القيمة الزمنية للنقود - طرق تقدير معدل الخصم وفق الشريعة الإسلامية

طرق تقدير معدل الخصم في الاسلام


القيمة الزمنية للنقود وطرق تقدير معدل الخصم وفق الشريعة الإسلامية


إذا كان مفهوم التدفق النقدي يعتبر مقبولاً من الناحية الشرعية بشرط مراعاة استبعاد المكونات التي لا تقرها الشريعة الإسلامية مثل الفوائد وأية معاملات أخرى باطلة أو محرمة شرعاً،
 فما هو موقف الشريعة الإسلامية من القيمة الزمنية للنقود؟
وما هو معدل الخصم المقبول في حال اعتبار أن هناك قيمة زمنية للنقود؟

 وفيمايلي الإجابة على هذين السؤالين:

1-   موقف الشريعة الإسلامية من القيمة الزمنية للنقود:

لقد اعترف المنهج الاقتصادي الإسلامي بأهمية العامل الزمني للتدفق النقدي، فمبدأ مشروعية الخصم (خصم القيمة الآجلة) وعقلانيته لا يعتبر مبدأً منكراً في الفقه الإسلامي[1]، ففكرة الحسم الزمني لها قيمة وأهمية في ظل الاقتصاد الإسلامي ولا تستمد وجودها من حرمة الربا في القروض بل من جواز الزيادة في البيوع للتأجيل، والحطيطة للتعجيل[2] *.

    أما بالنسبة عن معدل الخصم المقبول شرعاً فسيتم مناقشة ذلك فيمايلي:

2-   ماهية سعر الخصم الجائز شرعاً:

إن اعتماد سعر الفائدة لخصم التدفقات النقدية الداخلة والتي تتوزع على سنوات العمر الإنتاجي ولو من الناحية المحاسبية هو أمر مدان في الدراسات الإسلامية لاعتبارات منهجية وشرعية، حيث ثبت، من الناحية التحليلية، أن معدل الفائدة كمكافأة عقدية لا يعبر عن الكفاءة الاقتصادية التي تربط أساساً بالربح المتوقع، وبالتالي فإقامة الحساب على أساس الربح يوفر آلية أكفأ لترشيد الحساب الاقتصادي حتى ببعده المالي المجرد، ومن ناحية أخرى فإن استمرار اعتماده ولو محاسبياً أمر فيه إقرار ضمني بضرورته، والحال ليس كذلك فلا محل للفائدة في المعاملات الإسلامية عملياً ولا محاسبياً[3].
      
  فيمايلي سيتم تناول كل من:
- الأساس الفكري لسعر الخصم في الاسلام.
-  مميزات هذا الأساس. 
- طرق تقدير سعر الخصم.

2-1       الأساس الفكري لسعر الخصم من منظور إسلامي:

يستند سعر الخصم من منظور فكري إسلامي إلى استخدام مفهوم الربح الاحتمالي وينبني ذلك على مايلي[4]:
   أ‌-    إن منطق سعر الفائدة يعتمد على الربا المحرم أو الإقراض بفائدة محرمة، أما الربح فيعتمد على عائد النشاط الحقيقي الإيجابي، والمقارنة بين العوائد الناتجة من هذين النشاطين هي:
إما ربح مقابل عملية البيع ويمثل هذا البيع الوظيفة الإيجابية التي تحقق عائد المشروع سواء كان تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو خدمياً، وأما ربا أو فائدة تكون مقابل الإقراض وهي وظيفة سلبية تفضل الانتظار الزمني على المخاطرة.
    وبما أنه لا يصح استخدام سعر الفائدة المحرم كأداة لسعر الخصم، فإن العائد المحقق من عملية البيع في النشاط (أياً كان نوع هذا العائد) سيكون هو الأساس العلمي السليم الواجب استخدامه كأداة للخصم، وهذا العائد قد يتمثل من المنظور الإسلامي: بربح أو خسارة أو غلة ويعتبر هذا العائد بالمنظور المحاسبي هو الربح الاحتمالي.
  ب‌-   أساس القيمة الحالية: يرجع مفهوم القيمة الحالية من منظور إسلامي إلى الفرق النقدي المحقق من سعر البيوع الآجلة عن السعر النقدي، وهذا الفرق اعترف به الفقهاء وأجازوه في بيع السلم والبيع الآجل. وبذلك استند الفقهاء في الاعتراف بالهيكل الزمني للإيرادات على البيوع فقط دون سائر المعاملات الأخرى، على أساس أن هذا الفرق بمثابة ربح، ولم يتم التفرقة بين الثمن النقدي والآجل على أساس فصل المخاطرة عن عائد رأس المال. لذلك اعتبروا أن ثمن السلعة سواء كان منخفضاً عن ثمنها النقدي في بيع السلم أو مرتفعاً عنه في البيع المؤجل الثمن، يعتبر كله مقابلاً لمنفعة السلعة بالنسبة للمشتري، وبذلك يعتبر الربح من المنظور الإسلامي هو أساس احتساب القيمة الحالية للتدفق النقدي.

2-2       وبالتالي فإن أهم مميزات الربح الاحتمالي[5]:

         أ‌-          أنه يستند إلى أسس علمية وموضوعية بعيداً عن التقدير الشخصي أو التحيز، فهو يُعتبر أداة مقارنة صحيحة لأنها تعتمد على العائد الفعلي للنشاط. وبذلك يضع هذا الأساس نهاية للجدل المحاسبي حول كيفية استخدام هذا المعدل لأنه يوفر أساساً صالحاً للاستخدام تبعاً لنوع النشاط ومعدلات عوائده.

      ب‌-       أن الربح الاحتمالي أو معدل الربح المتوقع هو الأساس السليم الذي يمكن استخدامه في ظروف عدم التأكد، وبذلك يأخذ في الحسبان مشكلة عدم التأكد عند التوصل إلى معدل الخصم المطلوب، فهو يمثل بذلك المدخل المناسب لتمثيل الفرص المتاحة أمام المشروع. بالإضافة إلى ذلك فالربح وليس الفائدة هو الذي يمثل الندرة الحقيقية للمعروض من رأس المال الحقيقي (العيني)، والربح وليس الفائدة هو أداة تخصيص رأس المال الحقيقي، لأن الفائدة هي نفقة على رجل الأعمال بينما الربح هو دخل له.

      ت‌-       يستند الربح الاحتمالي إلى الأسس والأحكام الفقهية الإسلامية ويرفض الطرق الأخرى المخالفة لها كاستخدام سعر الفائدة، وبذلك فهو يصلح للاستخدام في الاقتصاد الإسلامي كما يصلح في الاقتصاديات الأخرى.

2-3       طرق تقدير معدل الخصم وفق المنظور الإسلامي:

هناك العديد من الدراسات قام بها عدد من علماء المسلمين تناولت طرق تقدير معدل الخصم وفق الشريعة الإسلامية وذلك بغية التوصل إلى مجموعة من البدائل الممكن استخدامها عوضاً عن سعر الفائدة المحرم شرعاً وأهم هذه الطرق:

2-3-1  مقترح الدكتور رفيق المصري*:

المتضمن اعتماد "معدل الزيادة في ربح المبيعات الآجلة على المبيعات الحالية". بمعنى أن يكون معدل الخصم هو المعدل السائد في السوق الإسلامية في المبيعات المؤجلة، بحيث يحسب الفرق بين الثمن النقدي المؤجل والمعجل، وتستخرج فيه نسبة مئوية تنسب إلى وحدة زمنية معينة، ويمكن التوصل إلى هذا المعدل باستخدام المعادلة التالية[6]:
الفرق بين السعر الآجل والحالي=    
(الثمن النقدي الآجل– الثمن النقدي الحال)   الثمن النقدي الحال    × 100 × عدد السنوات

2-3-2 مقترح الدكتورة كوثر الأبجي**

اعتماد "متوسط المعدل المتوقع مقدراً بأوزان نسبية لعوائد الاستثمار المثيلة التي تتصف بنفس درجة مخاطرة المشروع تحت الدراسة". وفيمايلي شرح مضمون هذا المقترح[7]:
-   متوسط المعدل: لكي يتم الحصول عليه فإنه يستوجب استخراج متوسط معدلات عوائد الاستثمارات المتضمنة عوائد محققة فعلاً سواء كانت ربح أو خسارة.
-       المتوقع: يعني أن دراسة الجدوى يجب أن تهتم بالتوقعات المالية المستقبلية خلال الفترة الزمنية التي سيتم بها المشروع. وفي حال عدم الوصول لتقدير هذا المعدل لأي سبباً كان فيمكن استخدام متوسط المعدل الفعلي.
-   مقدراً بأوزران نسبية: أي ضرورة وجود أوزان نسبية لكل مشروع من المشروعات المثيلة. وفي حال عدم توفر البيانات اللازمة لوضع مثل هذه الأوزان يمكن الاعتماد على التقدير الشخصي لهذه الأوزان.
-   لعوائد الاستثمارات المثيلة التي تتصف بنفس درجة مخاطرة المشروع قيد الدراسة: ويعني ذلك أن يجب أن يتوفر شرطان في المشروعات المختارة لقياس عوائد ربحيتها مع المشروع قيد الدراسة وهما: أن تكون مماثلة للمشروع المقترح من حيث النشاط الاقتصادي ودرجة المخاطرة التي تتصف بها.
    يتميز هذا المقترح بعدد من المزايا أهمها: إمكانية استخدامه في حالة التأكد التام إضافة إلى حالة غيابه، كما أنه يأخذ بالاعتبار كافة الظروف والعوامل المحيطة بالمشروع  سواء كانت حالية أو مستقبلية، أضف إلى ذلك ما يتميز به المشروع من عدالة ودقة نظراً لاستخدامه الأوزان إضافة إلى الشروط التي وضعها في اختيار المشروعات المثيلة.

2-3-3 مقترحات الدكتور حسين محمد سمحان*: وهما مقترحان:

                         أ‌-     المقترح الأول: إقتراح معدل خصم إسلامي للتدفقات النقدية مبني على تكلفة الأموال.
                       ب‌-   المقترح الثاني: اقتراح نسبة العائد التشغيلي القطاعي كمعدل للخصم.

وقبل البدء بشرح مضمون كل من هذه المقترحات[8]، فقد تطرق الدكتور حسين سمحان إلى موقف الإسلام من التضخم والمخاطرة، وإلى ماهية الشروط الواجبة عند استخدام معدل الخصم المبني على تكلفة الأموال في الإسلام.

*  موقف الإسلام من التضخم والمخاطرة: الإسلام لا يُحرِّم عـلـى المستثمر أن يأخذ في حسبانه نسبـة التضخـم المتوقعة عند إعداد دراسـات الجدوى أو اتخاذ القرارات الاستثمارية، فيجـوز للمستثمر المسلم أن يطلب تعويضاً عـن نسبـة التضخـم المتوقعـة للمحافظـة عـلـى قيمـة أموالـه المستثمرة، إضافة إلى تعويض عن المخاطرة التي سيتحملها، وذلك بـأن يتضمن العائد المطلوب من قبله كل من نسبة التضخم المتوقعة وعلاوة المخاطرة شرط أن يكون ذلـك عـلى سبيل التوقع والطموح لا على سبيل الإلزام.

*  ماهية الشروط الواجبة عند استخدام معدل الخصم المبني على تكلفة الأموال في الإسلام:

                                            أ‌-      خال من الفوائد الربوية.
                                         ب‌-    العائد المطلوب لتعويض القيمة الزمنية في البيوع والعقود التي لا تنطوي على بيع النقد كما هو الحال في القروض بفائدة.
                                         ت‌-    العائد المطلوب من قبل المموِّل على سبيل التوقع لا الإلزام قبل إبرام العقد المقبول شرعاً من حيث زيادة الثمن الآجل عن الثمن النقدي.

2-3-3-1 المقترح الأول: إقتراح معدل خصم إسلامي للتدفقات النقدية مبني على تكلفة الأموال:

مكونات معدل تكلفة الأموال المقبول من الناحية الشرعية: يمكن تلخيص أهم أدوات التمويل التي يمكن للمشروع اللجوء إليها ضمن أحكام الشريعة الإسلامية في أربعة بنود وهي: الأسهم العادية والأرباح المحتجزة وما في حكمها، المضاربة الشرعية، التأجير، عقود البيوع. وفيمايلي شرح للكيفية التي يتم حساب تكلفة الأموال المقترحة ضمن أحكام الشريعة الاسلامية:

أ- تكلفة الأسهم (رأس المال): وهناك طريقتان:

-     الطريقة الأولى: المعادلة التقليدية: تستبعد الشريعة الإسلامية كلياً التمويل بأسلوب الأسهم الممتازة، أما كلفة الأسهم العادية فيمكن حسابها وفق المعادلة التالية:
كلفة إصدار السهم العادي = (( الأرباح الموزعة للسهم في نهاية السنة ÷ (سعر السهم في بداية السنة – مصاريف الإصدار وتوزيع الأرباح ))  + نسبة النمو المتوقعة.

-     الطريقة الثانية : تكلفة الاسهم العادية حسب معادلة معدل العائد المطلوب على الاستثمار:
 يجوز للمستثمر المسلم أن يطلب عائداً يعوضه عن التضخم للمحافظة على قيمة ماله المستثمر، كما يجوز له أيضاً أن يطلب تعويضاً عن المخاطر. ولكن هناك أمر أخر يؤثر بشكل سلبي على كمية المال المستثمر من قبل المسلم بحيث يقلل كمية هذا المال (من وجهة النظر المادية فقط)، هو الزكاة. وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم استثمار المال حتى لا تأكله الزكاة حيث يقول صلى الله عليه وسلم (ألا من ولي يتيماً فليتجر بماله ولا يتركه حتى تأكله الصدقة). هذا يعني أن المستثمر المسلم سيطلب عائداً يعوضه عن كل من الزكاة والتضخم والمخاطرة، أي:
 العائد المطلوب من قبل المستثمر = نسبة الزكاة حسب طبيعة النشاط + نسبة التضخم  + علاوة المخاطرة
                  ب‌-      كلفة الأرباح المحتجزة : لا تختلف الأرباح المحتجزة كثيراً عن سهم رأس المال، ويمكن حساب كلفة الأرباح بنفس طريقة حساب كلفة الأسهم.
                  ت‌-      كلفة التمويل بالمضاربة : يتوخى المضارب أن لا يقل العائد من المضاربة على عائد رأس المال والأرباح المحتجزة.
                  ث‌-      كلفة تسهيلات الموردين (الشراء بالأجل): يمكن للمشروع أن يلجأ إلى أسلوب شراء المستلزمات بالأجل كواحد من أساليب التمويل الممكنة، ويتحمل المشروع كلفة الشراء الأجل والتي تعادل الفرق بين الثمن الحاضر والثمن الأجل.
                   ج‌-       كلفة التأجير المنتهي بالتمليك: يعتبر هذا الشكل من التمويل أحد أساليب التمويل متوسطة وطويلة الأجل، ويمكن حساب كلفته اعتماداً على الفرق بين مجموع إيجارات التمويل وبين قيمة شراء الأصل نقداً.
وبالتالي تصبح كلفة مصادر التمويل المختلفة عبارة عن المتوسط المرجح لكلفة المصادر المختلفة من التمويل كما يلي:
ك و = ك م × وم + ك ح x وح + ك ض × و ض + ك ش × و ش + ك ت × و ت
        حيث: ك و = كلفة التمويل المرجحة
ك م = كلفة الأسهم العادية
و م = الوزن النسبي لرأس المال
ك ح = تكلفة الأرباح المحتجزة
 و ح = الوزن النسبي للأرباح المحتجزة
ك  ض = كلفة أموال المضاربة
و ض = الوزن النسبي لأموال المضاربة
ك ش = كلفة الشراء بالأجل
و ش = الوزن النسبي للشراء بالأجل
ك ت = كلفة التأجير المنتهي بالتمليك
و ت = الوزن النسبي للإيجار المنتهي بالتمليك
  وقد تم استبعاد كلفة الأسهم الممتازة وكلفة الدين (الفوائد) تماماً من هذه المعادلة كون ذلك محرم شرعاً لتوفر الربا فيها.

2-3-3-2 المقترح الثاني: اقتراح نسبة العائد التشغيلي القطاعي كمعدل للخصم:

يتم التوصل إليها كالتالي:
-          يتم تقسيم الأنشطة الاستثمارية إلى قطاعات صناعة، تجارة، زراعة، خدمات الخ.
-         ومن ثم يتم تقسيم القطاعات إلى ثلاثة مستويات حسب الأموال المستثمرة: مستوى   صغير، متوسط، كبير.
-   من خلال قوائم الدخل لهذه الأنشطة يتم استخراج نسبة العائد التشغيلي لكل مستوى في القطاعات وفق المعادلة التالية:
 صافي الربح التشغيلي / إجمالي الموجودات.
-   بعدها يتم استخراج متوسط العائد التشغيلي لكل مستوى ضمن النشاط بجمع النسب المستخرجة من المعادلة أعلاه وقسمتها على عدد الشركات في كل مستوى  س / ن ، حيث (س) تمثل مجموع النسب و(ن) تمثل عدد الشركات.
-         أن الشركات الداخلة في هذه النسبة هي الشركات الناجحة فقط.
   من أهم الشروط الواجب اتباعها عند استخراج هذه النسبة هي توفر معلومات دورية يتم تجميعها وتبويبها وإدخالها في الحاسوب وإصداره نشرة دورية بالمؤشرات، إضافة إلى ضرورة وجود السرية وعدم قابلية النشر في المعلومات المقدمة إلى الجهة المسئولة عن الإصدار.








[1] السبهاني، عبد الجبار حمد عبيد، 2006، مرجع سبق ذكره، ص  287 
[2] المصري، رفيق يونس ،2000، "الربا والحسم الزمني في الاقتصاد الإسلامي"، دار المكتبي، سورية، ص 60
* معنى الحطيطة للتعجيل: إذا أراد الدائن أو المدين تسديد الديون المؤجلة قبل وقتها فإنه يجوز خصم بعض الدين مقابل التعجيل في السداد، وهذه المسألة تسمى عند العلماء بمسألة (ضَعْ وتَعَجَّلْ) أي: ضع بعض الدين المؤجل، وتعجل في تسديده.
[3] السبهاني، عبد الجبار حمد عبيد، 2006، مرجع سبق ذكره، ص 287 
[4] الأبجي، كوثر ، 1985، مرجع سبق ذكره، ص 22
[5] قشوط، هشام كامل البهلول، 2011، "إدارة الاستثمارات في المؤسسات المالية الإسلامية"، رسالة دكتوراه مقدمة في جامعة دمشق كلية الاقتصاد، ص 34
*  الدكتور رفيق المصري: باحث في مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي ـ جامعة الملك عبد العزيز - السعودية
[6] غيث، مجدي علي محمد، 2010، "نظرية الحسم الزمني في الاقتصاد الإسلامي"، المعهد العالي للفكر الإسلامي، الولايات المتحدة الأمريكية، ص 206 ، الرابط:
https://books.google.com/books?id=cNG8X4iS9TwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
** الدكتورة كوثر الأبجي: مدرسة بكلية تجارة بني سويف، جامعة القاهرة
[7] الأبجي، كوثر، 1985، مرجع سبق ذكره، ص 27
*  الدكتور حسين محمد سمحان: خبير بالإدارة المالية والمصارف الإسلامية – جامعة الزرقاء الخاصة - الأردن
[8] سمحان، حسين محمد، 2009، مرجع سبق ذكره،  ص 109 - 117
مروان المعلم / ماجستير بالاقتصاد المالي والنقدي
كاتب المقالة
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع آفاق .

جديد قسم : مال وأعمال

إرسال تعليق